Changing Language
     
     
  
   
  

النظام الأساسي لجمعية المهندسين البحرينية

الباب الأول

 أحكام عامة

 مادة – 1 –

 أسست بدولة البحرين عام 1972 جمعية باسم "جمعية المهندسين البحرينية"، وقد تم إعادة تسجيلها بتاريخ 15/3/92 تحت قيد رقم 76/ ج/ م بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لعام 1989م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

مادة – 2 –

 تسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويعاد تثبيت الشخصية الاعتبارية للجمعية لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مادة – 3 –

مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة ولها فرع في مدينة المحرق.

مادة – 4 –

يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار مجلس الإدارة.

مادة – 5 –

لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة.

مادة – 6 –

 ذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعارها ( ان وجد ) في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعتها.


Printable Version 
صفحة 1 من 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>